responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520

إلا التمتع ، مع الإمكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع ، أجزأتهم الحجة المفردة ، مع الضرورة ، وعدم الاختيار.

وأمّا من كان من أهل حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان بينه وبين المسجد الحرام ، أقل من اثني عشر ميلا ، من أربعة جوانبه ، ففرضه القرآن ، أو الافراد ، مخيّر في ذلك ، ولا يجزيه التمتع بحال.

فسياقة ، أفعال حج المتمتع ، الإحرام من الميقات ، في وقته ، مع نيّة الحج [١] والتلبية الأربع ، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة ، ليعقد إحرامه بها ، فإنّها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام ، في انعقاد صلاة المصلي.

ويستحب أن يكررها ، ويكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها.

فإذا كان حاجا على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين.

وإن كان على طريق العراق ، قطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى ، هذا إذا كان متمتعا.

فإن كان قارنا ، أو مفردا ، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة.

وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : فإذا عاين بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة ، عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها ، من طريق المدينة ، فإنّه يقطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى [٢] والأول الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه [٣] ، وسلار في رسالته [٤] وهو الصحيح.

واغتسل مندوبا.

ويستحب أن يدخلها حافيا.


[١] ج : مع نية الإحرام.

[٢] المقنعة : كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ص ٣٩٨.

[٣] المصباح : في آداب الحج ، ص ٦٢٠.

[٤] المراسم ، كتاب الحج ، ذيل شرح كيفية الإحرام.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست