responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 515

أوردناه عنه ، وإن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا ، فنأخذ ما اتفقا عليه ، ونترك القول الذي انفرد به أحدهما ، إن قلّدا في ذلك ونعوذ بالله من ذلك ، بل يجب علينا الأخذ بما قام الدّليل عليه من كان القائل به من [١].

وأيضا فقد بيّنا أنّه إذا اختلف أصحابنا الإمامية ، في مسألة ، ولم يكن عليها إجماع منهم ، منعقد ، فالواجب علينا التمسك بظاهر القرآن ، إن كان عليها ظاهر تنزيل ، وهذه المسألة فلا إجماع عليها ، بغير خلاف عند من خالفنا وذهب إلى غير ما اخترناه ، وإذا لم يكن له إجماع عليها ، قلنا نحن ، ظاهر التنزيل دليل عليها ، وعموم الآية ، ولا يجوز العدول عنه ، ولا تخصيصه ، إلا بأدلة قاطعة للأعذار ، إمّا من كتاب الله تعالى مثله ، أو سنّة متواترة مقطوع بها ، يجرى مجراه أو إجماع ، وهذه الأدلة مفقودة بحمد الله تعالى في المسألة ، فيجب التمسك بعموم القرآن ، فهو الشفاء لكلّ داء.

ومن شرط صحّة أداء حجة الإسلام وعمرته. الإسلام ، وكمال العقل ، لأنّ الكافر ، وإن كان واجبا عليه ، لكونه مخاطبا بالشرائع عندنا ، فلا يصحّ منه أداءهما ، إلا بشرط الإسلام ، وعند تكامل شروط وجوبهما ، يجبان في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب ، مندوب إليه ، وخصوصا لذوي اليسار والأموال الواسعة ، فإنّهم يستحب لهم أن يحجّوا كلّ سنة.

ووجوبهما على الفور ، دون التراخي ، بغير خلاف بين أصحابنا.

وما يجب عند سبب ، فهو ما يجب بالنذر ، أو العهد ، أو إفساد حج مندوب ، دخل فيه ، أو عمرة كذلك ، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك ، وذلك بحسب النذر ، أو العهد ، إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر.

فأمّا المفسودة ، فإنّه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة ، ولو تكرر الفساد لها دفعات.

ولا يصح النذر والعهد بهما ، إلا من كامل العقل ، حرّ ، ومن لا ولاية عليه ، فأمّا من ليس كذلك ، فلا ينعقد نذره ، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ،


[١] ج : كان القائل به كائنا من كان.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست