responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 342

نهايته ، وعمل على خبر سليمان بن حفص المروزي [١] في استبصاره ، والذي ينبغي أن يعمل عليه من الخبرين ، ما عضده الدليل ، لا بمجرد الخبر ، لأنّا قد بيّنا ، أنّ العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا ، فإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد [٢] ، وجب عليه التمام ، فإن صلّى صلاة واحدة ، بعد عزمه على المقام ، أو أكثر من ذلك على التمام ، يعني رباعية ، ثم بدا له في المقام ، فليس له أن يقصر ، إلا بعد خروجه من البلد ، وإن لم يكن صلّى صلاة على التمام ، ثم بدا له في المقام ، فعليه التقصير ، ما بينه وبين شهر ، على ما قدّمناه.

ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها منزل ، قد استوطنه الاستيطان المقدّم ذكره ، وجب عليه التمام ، فإن لم يكن له ذلك ، وجب عليه التقصير.

ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر ، في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، وفي مسجد الكوفة ، والحائر على متضمنة السلام ، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد ، والمسجد عليه ، دون ما دار سور البلد عليه ، لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لأنّ الحائر في لسان العرب ، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه ، وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد ، في مقتل الحسين عليه‌السلام ، لمّا ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم ، إلا العباس رحمة الله عليه ، فإنّه قتل على المسناة [٣] فتحقق ما قلناه ، والاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيّناه ، لأنّه مجمع عليه ، وما عداه غير مجمع عليه.

وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها ، وكذلك في المدينة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [٤] ، وذهب السيد


[١] الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر ، ح ١ و ٢

[٢] في ط وج : بلد واحد.

[٣] الإرشاد : فصل : أسماء من قتل مع الحسين عليه‌السلام من أهل بيته بطف كربلاء.

[٤] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست