نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 322
عليهالسلام ، أنّ من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها [١] ودليل الاحتياط أيضا ، والأوّل قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله.
ووقت هذه الصلاة ، إذا ابتدأ قرص الشمس ، أو القمر في الانكساف ، إلى أن يأخذ في الابتداء للانجلاء ، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها ، وصارت فضاء.
ويتوجه فرض هذه الصلاة إلى الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد ، والمقيم ، والمسافر ، وإلى كل من كان مخاطبا بفرض الصلاة ، ولم يكن له عذر يبيح الإخلال بالفرض ، ويسقط ذلك العذر تكليفه الصلاة ، كالحيض ، والنفاس.
وجملة القول في وقت هذه الصلاة وتحقيق ذلك ، أنّه عند ظهور الكسوف للبصر في المشاهدة ، أو العلم به ، فيمن لم يكن مشاهدا ، من أعمى ، وغيره ، إلا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة قد تضيّق وقتها ، فيبدأ بذلك الفرض.
وإن دخل وقت فرض ، وأنت في صلاة الكسوف ، وخشيت خروج الوقت ، قطعت الصلاة ، وأتيت بالفرض ، ثم عدت إلى صلاة الكسوف بانيا على ما تقدّم ، محتسبا بما مضى.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة : فمتى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة ، فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، ثم صلاة الفرض ، فإن تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض ، ثم قضى صلاة الكسوف ، وقد روي [٢] أنّه يبدأ بالفرض على كل حال ، وإن كان في أول الوقت ، وهو الأحوط ، فإن دخل في صلاة الكسوف ، فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ، ثم صلّى الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف ، وإن كان وقت صلاة الليل ، صلّى أولا صلاة الكسوف ، ثم صلاة الليل [٣].
[١] مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١١ و ١٢ مع اختلاف بعض ألفاظهما لما ذكره قدسسره[٢] الوسائل : الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح ١. [٣] المبسوط : كتاب صلاة الكسوف.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 322