نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 301
وإن دخل مسافر في صلاة حاضر قاصر لها ، أجزأته عن فرضه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد صلّيت صلاة العيد ، وكان الناس بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبة العيد.
وليس للإمام أن يتأخّر عنهما معا.
فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت واحد ، قدّمت الجمعة ، وأخّرت صلاة الكسوف.
وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدّم على الجمعة غيرها ، ثم صلّيت صلاة الكسوف ، ثم الاستسقاء ، بعد تجلّي المنكسف ، هذا إذا غلب في الظنّ وكانت الأمارة قوية في أنّ وقت الكسوف لا يفوت ، ولا يخرج وقته ، فأمّا إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف ، فالواجب التشاغل بصلاتها ، وترك صلاة الجمعة في أوّل الوقت ، فإن وقتها لا يفوت ، إلا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات ، ووقت صلاة الكسوف ، بانجلاء بعض المكسوف يفوت.
فأمّا النوافل يوم الجمعة ، فالمسنون فيها ، زيادة أربع ركعات على النوافل في كل يوم ، واختلف أصحابنا في ترتيبها فذهب السيّد المرتضى رحمهالله إلى أن يصلّي عند انبساط الشمس ست ركعات ، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس ، صلّيت ستا ، فإذا زالت ، صليت ركعتين ، فإذا صليت الظهر ، صلّيت بعدها ستا.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله يصلّي عند انبساط الشمس ست ركعات ، وست ركعات عند ارتفاعها ، وست ركعات بعد ذلك ، وركعتين عند الزوال ، وبالجملة أنّه قال : ويقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة ، فأمّا في غيره من الأيام ، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال ، وهذا هو الصحيح ، وبه افتي ، لأنّ عمل الطائفة عليه ، وتقديم الخيرات أفضل ، والروايات به متظاهرة [١] ، وقال ابن بابويه من أصحابنا : الأفضل تأخير
[١] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 301