responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 297

الجمعة ، فإنّه بيع حرام لا يجوز ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه [١].

قال محمّد بن إدريس : وهذا الذي ذكره في تبيانه ، دليل على رجوعه عما قال في نهايته ، ووفاق لما اخترناه ، أنّ الخطبة والأذان لا يكونان إلا بعد زوال الشمس فليلحظ ذلك.

فإذا دخل الإمام في الصلاة ، فالمستحب له أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، جاهرا بقراءتهما ، وذهب بعض أصحابنا ، أنّ قراءة السورتين له واجب ، لا يجزيه أن يقرأ بغيرهما.

والمستحب للمنفرد يوم الجمعة أيضا قراءتهما ، وأنّه إنّ ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه أيضا بسورة الإخلاص ، وسورة الجحد ، اللتين لا يرجع عنهما ، إذا أخذ فيهما ، ما لم يبلغ نصف السورة ، فإن بلغ النصف تمّم السورة ، وجعلها ركعتي نافلة ، وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصّة ، لأنّه لا يجوز نقل النية من الفرض إلى الندب ، إلا في هذه المسألة وفي موضع آخر ، ذكرناه في باب الجماعة.

فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض ، فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار [٢] ، وأورده شيخنا في نهايته [٣] ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وترك النقل ، إلا في موضع أجمعنا عليه.

ويستحبّ أن يقرأ في العصر من يوم الجمعة بالسورتين أيضا ، وفي الغداة من يوم الجمعة بالجمعة في الاولى ، وقل هو الله أحد في الثانية ، وروي بالمنافقين في الثانية [٤] ، وهو اختيار المرتضى في انتصاره [٥] وكذلك يستحب أن يقرأ في المعرب ،


[١] التبيان : ج ١٠ ص ٨ الطبع الحديث

[٢] الوسائل : الباب ٣ من أبواب النية ، ح ٢.

[٣] النهاية : باب الجمعة وأحكامها

[٤] الوسائل : الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٠.

[٥] الانتصار : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية من صلاة الجمعة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست