responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 276

وقضاء النوافل مستحبّ ، وليس بواجب.

ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شي‌ء من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها.

ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، ونوافل النّهار بالليل ، ونوافل الليل بالنّهار ، فبكل وردت الروايات [١] ويقضي الوتر وترا كما فاته [٢] وإذا أسلم الكافر ، وطهرت الحائض والنفساء ، وبلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، قبل غروب الشمس ، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما ، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين ، أو قضاؤهما إن أخّرهما ، وكذلك إن تغيّرت أحوالهم من آخر الليل ، صلوا المغرب والعشاء الآخرة ، وصلاة الليل ، وقضوا إن فرّطوا.

ومتى حاضت الطاهر ، بعد إن كان يصحّ لها لو صلّت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة.

والمغمى عليه لمرض أو غيره ممّا لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق ، بل يجب أن يصلّي الصلاة التي أفاق في وقتها ، وقد روي أنّه إذا أفاق آخر النهار ، قضى صلاة ذلك اليوم ، وإذا أفاق آخر الليل ، قضى صلاة تلك الليلة [٣]. ولا بدّ من أن يعتبر في إفاقته الحدّ الذي يتمكّن معه من الصلاة ، لأنّه إذا لم يفق على هذا الوجه ، كانت إفاقته كإغمائه ، وقد روي في المغمى عليه أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيام إذا أفاق [٤]. وروي أنّه يقضي صلاة شهر [٥] ، والمعول عليه ، [٦] الوجه الأول.


[١] الوسائل : الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات والباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

[٢] الوسائل : أورد ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

[٣] الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٩ و ٢١ و ٢٢.

[٤] الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٩ و ٢١ و ٢٢.

[٥] الوسائل : الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٤ و ٥ و ٦

[٦] ج : المعمول عليه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست