responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

وأيضا ما روي من انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الظهر في الوقت الذي صلّى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي انّ الوقت وقت لهما جميعا.

ومن ادعى انّ هذا الخبر منسوخ ، وانّه كان قبل استقرار المواقيت ، فقد ادعى ما لا برهان عليه.

وأيضا ما رواه ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من انّه جمع بين الصلاتين في الحضر ، لا لعذر [١] وهذا يدل على اشتراك الوقت.

وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر ، على انّه صلّى الظهر في آخر وقتها ، والعصر في أول وقتها ، لأنّ هذا ليس بجمع بين الصلاتين ، وانّما هو فعل كل صلاة في وقتها ، وذكر العذر في الخبر ، يبطل هذا التأويل ، لأنّ فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها ، لا يحوج إلى عذر.

ويدلّ أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : من فاتته صلاة العصر ، حتى غربت الشمس ، فكأنما وتر أهله وماله [٢] ، فعلّق الفوات بغروب الشمس ، وتعليقه به ، يدل على أنّ الوقت ممتد إلى الغروب.

وأيضا ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن الأئمة عليهم‌السلام ، من قولهم : لا يخرج وقت صلاة ، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى [٣] وهذا يدل على أنّه ، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى ، وهي المغرب ، فإنّه لا يخرج وقت العصر.

فأما الأخبار [٤] التي وردت ورواه أصحابنا في الأقدام والأذرع ، وظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، ليتميّز وقت الظهر والعصر ، والذراع والذراعان ، والقامة والقامتان ، وسبع الشخص ، وسبعا الشخص ، وما أشبه


[١] الوسائل : الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، ح ٤.

[٢] الوسائل : الباب ٩ من أبواب المواقيت يوجد فيه بمضمونه ، ح ٧ و ١٠.

[٣] الوسائل : الباب ٤ من أبواب المواقيت.

[٤] الوسائل : الباب ٦ من أبواب المواقيت.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست