responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

النهاية [١] والمبسوط [٢] والجمل والعقود [٣] ما خلا مصباحه.

وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ، بغير خلاف ، ما خلا صلاة الليل ، اعني نافلة صلاة الليل ، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل ، وقيل السدس ، وهذا الذي اخترناه من الأوقات ، هو المعمول عليه ، المحقق من المذهب ، المجمع عليه.

وقد ذهب بعض أصحابنا ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه‌الله في سائر كتبه ، إلى أنّ لكلّ صلاة وقتين ، أولا وآخرا ، فالوقت الأول ، لمن لا عذر له ، والثاني لمن له عذر ، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره إلى قبل أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، بمقدار أداء فريضة الظهر ، فإذا صار ظل كل شي‌ء مثله ، قبل أن يصلّي المختار الفريضة ، صارت الظهر قضاء لا أداء ، وأول وقت العصر عنده للمختار ، بعد فريضة الظهر ، وآخره قبل أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه ، بمقدار أداء فريضة العصر ، فإذا صار ظل كل شي‌ء مثليه ، قبل أن يصلّي المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء وأول وقت المغرب ، عدم الحمرة من ناحية المشرق ، وآخره للمختار ، قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب ، بمقدار أداء فريضة المغرب ، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب ، ولم يصلّ المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء.

وأول وقت العشاء الآخرة ، بعد صلاة المغرب ، وآخره قبل ثلث الليل ، بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة ، فإذا صار الثلث من الليل ، ولم يصلّ المختار صلاة العشاء الآخرة ، صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين لمكلفين للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير.

ولا خلاف في أنّ أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره ، وانّ لكل


[١] النهاية : باب أوقات الصلوات

[٢] المبسوط : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت.

[٣] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست