نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 194
الحضر ، والغداة كحالها أيضا في الحضر ، لأنّه لا قصر إلا في الرباعيات فحسب.
وأمّا سنن المسافر فسبع عشرة ركعة ، على النصف من نوافل الحاضر ، أربعة بعد المغرب كحالها أيضا في الحاضر ، وإحدى عشرة ركعات صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر ، وتسقط الوتيرة ، وهي الركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة.
ويوجد في بعض كتب أصحابنا ، ويجوز أن يصلّي الركعتان من جلوس اللتان يصليهما في الحضر ، بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلهما لم يكن به بأس ، وهذا مستور ، ووضع غير واضح ، إن أراد بقوله : « يجوز أن تصلّى الركعتان » على أنّهما من غير نوافل السفر ، ولا يعتقدهما مصلّيهما من نوافل المسافر المرتبة بل يتطوع الإنسان بصلاة ركعتين من جلوس نافلة ، لا انّهما من جملة نوافل المسافر المرتبة عليه ، غير ساقطة عنه في حال سفره ، فصحيح ما قال ، وإن أراد انّهما في حال سفره ما سقطتا عنه ، وهما على ما كانتا عليه في حال حضره ، فغير واضح ، بل قول خارج عن الإجماع ، لأنّ الإجماع حاصل من أصحابنا على سقوط سبع عشرة ركعة ، من نوافل الحاضر عن المسافر ، هاتان الركعتان من جملة الساقط عنه.
وقد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله عن هذه المسألة في جملة المسائل الحائريّات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي ، فقال السائل : وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس ، هل تصلّى في السفر أم لا؟ وما الذي يعمل عليه ، وما العلّة في تركها أو لزومها؟ فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال تسقطان في السفر ، لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ، ليست منها هذه الصلاة [١] وكذلك يذهب في جمله وعقوده [٢] ويوردها في نهايته [٣] في الموضع الذي ذكرناه ، وتحدّثنا عليه فليلحظ ذلك.
[١] لم نجد هذه المسألة في كتاب الحائريات المطبوع في الرسائل العشر. [٢] الجمل والعقود : كتاب الصلاة. في فصل أعداد الصلاة. [٣] النهاية : باب أعداد الصلاة.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 194