نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 180
وليس لغلبة الظنّ هنا حكم ، لأنّه مذهب أبي حنيفة ، فإن وجد في بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا شيء من ذلك ، فإنّه محمول على التقية.
وقال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر ، فلا ينجس بذلك ، والصحيح الأول ، لأنّ الإجماع على ذلك حاصل.
وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ، ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل الثوب كله ، وإن علم انّه في موضع مخصوص ، وجب غسل ذلك الموضع ، لا غير ، ولا يتعدّى إلى غير ذلك الموضع ، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة.
وإن علم انّ النجاسة حصلت في أحد الكمّين ، ولم يتميز ، غسلهما معا ، ولم يجز له التحري [١].
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير ، إذا أصاب الثوب ، وجب غسله ، لأنّه نجس ، وإن أصابه الماء الذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأوّلة ، يجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، لا يجب غسله ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية ، وما اخترناه المذهب.
وقال السيد المرتضى في الناصريات [٢] قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، قال السيد المرتضى : وهذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا. والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمّل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه : انّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ، إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدلّ على
[١] وفي بعض النسخ التجزّي. [٢] الناصريات : كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 180