نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 177
في كلّ وقت ، بأن يكونا على صفة السيلان ، بأن لا يرقيا في وقت من الأوقات ، وهما الجراح الدامية ، والقروح اللازمة ، فلا بأس بالصلاة في الثوب والبدن إذا كانا على هذه الصفة ، وهما فيهما كثرا أو قلا للمكلف الذي هما به فحسب ، من غير اعتبار الدرهم وسعته ، فإذا انقطع سيلانهما عمن هما به ، اعتبر ما يعتبره غيره من سعة الدرهم ، وأقل من ذلك ، وعمل عليه على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس ، وهو دم سائر الحيوان ، سواء كان مأكول اللحم أو غيره ، نجس العين أو غير نجس العين.
وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم ، وهو الراوندي المكنى بالقطب ، انّ دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره مثل دم الحيض ، قال : لأنّه دم نجس العين ، وهذا خطأ عظيم ، وزلل فاحش ، لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا.
فهذا الدم أعني التاسع من الدماء نجس ، إلا انّ الشارع عفى عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي ، وهو المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي ، وهو منسوب إلى مدينة قديمة ، يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متصلة ببلدة الجامعين ، تجد فيها الحفرة والغسّالون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ، المعتاد ، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة.
وقال بعض من عاصرته ، ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : انّ المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل ، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع ، فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لأنّ الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول عليهالسلام قبل الكوفة ، فما كانت سعته أعني سعة الدم في الثوب والبدن ، سعة هذا الدرهم ، لا وزنه
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 177