responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ، واخرج الولد ، وخيط الموضع ، وغسّلت ، ودفنت.

فإن مات الولد ، ولم تمت هي ، ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها ، وفقطع الصبي ، وأخرجه قطعة ، قطعة ، وغسّل ، وكفّن ، وحنّط ، ودفن.

ولا يقص شي‌ء من شعر الميت ، ولا من أظفاره ، ولا يسرح رأسه ، ولا لحيته ، فإن سقط منه شي‌ء ، جعل معه في أكفانه.

وإذا خرج من الميت شي‌ء من النجاسة عند الفراغ من تغسيله ، غسل منه ، ولا يجب عليه اعادة الغسل ، فإن أصاب ذلك كفنه ، فالصحيح انّه يغسل منها ، ولا يقرض ما لم يوضع في القبر ، فان وضع في القبر ، واصابته النجاسة ، قرض الموضع من الكفن بالمقراض ، ولا يغسل.

وقال بعض أصحابنا : يقرض بالمقراض ، ولم يفصّل ما فصلناه ، بل أطلق ذلك إطلاقا ، وما اخترناه مذهب الشيخ الصدوق علي بن بابويه في رسالته [١].

وإذا لم يوجد لغسله كافور ، ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل ثلاث غسلات بالماء القراح ، وإن وجد الكافور والسدر فلا بدّ منه ، فان ذلك واجب ، لا مستحب جعله على أصح الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا وهو سلار لا يوجب الثلاث غسلات ، بل غسلة واحدة ، ولا يوجب الكافور ولا السدر في الغسلتين الأولتين.

وإذا مات الإنسان في البحر في مركب ، ولم يقدر على الأرض لدفنه ، غسّل ، وحنّط ، وكفّن ، وصلّي عليه ، ثم يثقل بشي‌ء ، ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ، وهذا هو الأظهر من الأقوال.

وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشد رأسها وترمى في البحر ، ورد بذلك بعض الروايات واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مسائل الخلاف [٢].


[١] رسالة ابن بابويه

[٢] الخلاف : المسألة ٣٦ من أحكام الأموات.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست