responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

ولا يجوز له الانصراف.

والصحيح من الأقوال ، انّه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها ، ولا يجوز له قطعها بحال ، وعلى هذا يعتمد ويفتي السيد المرتضى قدس‌سره في مسائل خلافه ، وكذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف [١].

ومن نسي الماء في رحله ، فتيمم وصلّى ، ثم علم به من بعد لا اعادة عليه ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال الشافعي وأبو يوسف : يجب عليه أن يعيد ، وقال مالك : يعيد في الوقت ، فإذا خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ما ذهب إليه مالك بعينه ، وهذا لا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقوله ، لأنّ التيمم عند جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتمد بقوله ، لأنّه قد عرف باسمه ونسبه ، انّما يجب في آخر الوقت ، وعند خوف فوت الصّلاة وخروج وقتها ، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيّقه على وجه من الوجوه ، وآخر الوقت من شرطه ، كما أنّ عدم الماء بعد طلبه من شرطه ، فكيف يصحّ أن يقوله فيمن تيمم قبل الوقت وصلّى ، فإنّه لا صلاة. له جملة ، ويجب عليه أن يصلي صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره.

فأمّا من تيمم قبل آخر الوقت وصلّى ، ثم خرج الوقت وذكر ما كان فيه ، فإنّه يجب عليه الوضوء واعادة الصّلاة ، لأنّ ما مضى من فعله لم يكن صلاة ، لأنّه كان بغير طهور.

ومن دفع إلى تغسيل ميت ولم يجد الماء ، استعمل فيه من التيمم ما بيّناه من قبل ، انّه فرض من وجب عليه الغسل.

ومن كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه أو ثوبه الذي


[١] الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ١١٦ مع اختلاف كثير.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست