responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

من النداوة أصلا ، وجب عليه اعادة الوضوء ، من أوّله.

وكذلك إن ذكر انّه لم يغسل ذراعيه ، وجب أن يغسلهما ، ثم يمسح برأسه ورجليه ، وكلّ هذا ما لم يجف طهارة العضو المتقدّم على المنسي كما انّه ذكر انّه لم يغسل ذراعيه وقد جفت طهارة وجهه ، أو ذكر انّه لم يمسح رأسه وقد جفت طهارة ذراعيه ، فمن كانت هذه حاله وجب أن يستأنف الوضوء من أوله.

ومن كان قائما في الماء وتوضأ ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما ، من غير أن يدخل يديه في الماء ، فلا حرج عليه ، لانه ماسح بغير خلاف والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له ، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.

ومن عرض له ـ وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه ـ شك في أنّه ترك بعض أعضائه أو قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما ، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله حتى يكون على يقين من كمال طهارته ، إلا أن يكثر ذلك منه ويتواتر فلا يلتفت إليه ، ويمضي فيما أخذ فيه.

فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل بالشك وألغاه ، لأنّه لم يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشك اليقين ، اللهم إلا ان يتيقن ويذكر أنّه أهمل شيئا أو قدم مؤخّرا أو أخّر مقدّما فيكون الحكم على ما قدّمناه.

وقد قال بعض أصحابنا في كتاب له ، أنّه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال ، وهذا غير واضح ، إلا أنّه رجع في آخر الباب ويقول : إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شي‌ء من ذلك ، لم يلتفت إليه ومضى على يقينه ، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال.

ومن تيقن الطهارة والحدث معا ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه ، وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست