responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الحلقة الثّالثة نویسنده : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    جلد : 1  صفحه : 173

وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي ، فإنّه يرى أنّ إلزامه بترك المخالفة القطعيّة قد يعني إلزامه بترك المباح لكي لا تتحقّق المخالفة القطعيّة. وعلى هذا الأساس يتقبّل توجّه ترخيص جادّ إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائيّة للإباحة.

أمّا العلم الإجمالي بالتكليف كالعلم بوجوب الجمعة أو الظهر يوم الجمعة أو العلم بنجاسة أحد هذين الإناءين. فهنا لا توجد إراءة تامّة عن الواقع وإنّما هناك كشف ناقص عن الواقع ؛ لأنّه لا مجال لتعيين المعلوم بهذا أو بذاك فإنّ نسبة الجامع إلى الواقع ليست معلومة وإنّما هي مشكوكة ، فالقاطع في موارد العلم الإجمالي أمامه فردان : أحدهما يحقّق المعلوم إجمالا وهو الوجوب أو النجاسة ، والآخر ليس واجبا وليس نجسا ؛ ولكنّه لا يعلم بذلك على وجه التعيين ، ولذلك فإنّ إلزامه بعدم المخالفة القطعيّة معناه إمّا وجوب الموافقة القطعيّة أو وجوب الموافقة الاحتماليّة ، فإمّا أن يأتي بالصلاتين ويترك كلا الإناءين ؛ ليتحقّق عدم المخالفة القطعيّة أو يأتي بصلاة واحدة ويترك إناء واحدا ، فإنّه لا يكون مخالفا قطعا ، بل احتمالا.

ففي الصورة الأولى يكون قد ألزم بفعل المباح أو بترك الطاهر لأجل تحقّق عدم المخالفة القطعيّة ، وفي الصورة الثانية يكون من المحتمل أنّه ألزم بفعل المباح أو بترك الطاهر ، بأن كانت الصلاة التي أدّاها ليست هي الواجبة أو الإناء الذي تركه ليس هو النجس واقعا. ففي كلتا الصورتين يعني إلزامه بترك المخالفة القطعيّة إلزامه بالمباح فعلا أو تركا لأجل عدم تحقّق المخالفة القطعيّة.

وعلى هذا الأساس لن يكون هناك مانع من ورود الترخيص الظاهري في ترك كلا الصلاتين أو جواز ارتكاب كلا الإناءين فيما إذا كانت ملاكات الإباحة تستدعي لأجل الحفاظ عليها وضمانها الترخيص حتّى في الواجب الواقعي أو ارتكاب النجس الواقعي. ولذلك يكون هذا الترخيص بالنسبة إليه جدّيّا ؛ إذ كما أنّ الإلزام بترك المخالفة قد يؤدّي إلى الإلزام بفعل أو بترك المباح إذا كانت ملاكات الإلزام الواقعيّة هي الأهمّ فكذلك الترخيص في جواز المخالفة ، فإنّه يؤدّي إلى ترك الإلزام إذا كانت ملاكات الإباحة هي الأهم. فلا فرق بين الأمرين ولذلك كما أنّه يتقبّل الإلزام الظاهري يتقبّل الترخيص الظاهري ويكون ترخيصا جدّيّا كالإلزام. فالقاطع في موارد

نام کتاب : شرح الحلقة الثّالثة نویسنده : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست