responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 20

الجوارج كإطلاق العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :

إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب اليد ، أنه في عهدته ، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهم. وتوضيح ذلك ; أنه كما أن الذمة أمر معتبر عند العقلاء ، قابلة لان يعتبر ثبوت المال فيها فيحكم باشتغالها ، وأن يعتبر عدمه فيها ، فيحكم بفراغها ، فكذلك العهدة أيضا اعتبار عقلائي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه.

فكما أن مفاد قول القائل : « علي دين كذا » ; الاخبار بثبوت المال في الذمة ، فكذا قوله : « علي العين الفلاني » ; إخبار بثبوت العين في العهدة ، وكلاهما اعتباران عند العقل والعقلاء ، موجودان في الخارج بوجود منشأ انتزاعهما كسائر الاعتبارات العقلائية الانتزاعية ، كالملك والحق ونحوهما ، سيحكمون عليهما بآثار كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم.

بل صح الحكم باعتبارهما في وجه واحد ، وإنما الفارق بينهما ; أنهم يسندون إلى الذمة مطلق المالية الكلية ، وإلى العهدة المقيدة منها بالتشخصات العينية ، فكلمة « علي » في المقامين ; للاستعلاء الحاصل في ثبوت متعلقة على وجه البت والجزم ; بحيث يتقطع به الاختيار.

فصار معنى الرواية على ما يساعده النظر بحسب متفاهم العرف ; أن المال المأخوذ نفسه على عهدة الآخذ ، أي محكوم بأنه على عهدته ، كما هو المحكم في القضايا الشرعية ما لم يثبت أنها اخبار حتى يؤديه إلى مالكه ، ولا يذهب عليك أنها مسوقة حينئذ لبيان الحكم الوضعي وأما وجوب الحفظ والاداء ، عينا أو بدلا فهو من لوازم العهدة ولا حاجة إلى تقديرها ، بل ولا حاجة إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة

نام کتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست