responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 85

علمائنا ، وفي جامع المقاصد نفي الخلاف فيه ، وفي الخلاف والتذكرة والذكرى الإجماع على وجوبها في التشهّد[١].

وبالجملة فأن فقهاء الإمامية ما بين مفتٍ بالوجوب ، وما بين مفتٍ به مع التصريح بالإجماع عليه[٢]، ولم ينسب لأحدٍ منهم غير القول بالوجوب ، مع عدم الفصل بين النبي والآل صلى اللّه عليه وعليهم أجمعين.

واستدلّوا لذلك بالأمر الوارد في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) وهو ظاهرٌ في الوجوب ، وانصرف للتشهد دون غيره من خلال الروايات الكثيرة الدالة على الانصراف.

منها ما رواه جابر الجعفي عن أبي عبد اللّه 7 قال : «سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول : ... ولا تُقبل صلاة إلاّ أن يذكر فيها محمد وآل محمد »[٣].

ومنها ما رواه عبد الملك بن عمرو وأبو بصير عن الإمام الصادق 7 في كيفية التشهّد فذكر 7 الشهادتين ثم قال : « اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته ـ وفي رواية أبي بصير : في أُمته ـ وارفع درجته »[٤].

أما خارج الصلاة فاختلفوا في ذلك ؛ فمنهم من أوجبها اعتماداً على ظاهر الأمر الوارد في الآية الشريفة وبعض الروايات[٥]الدالة على الوجوب مطلقاً ،


[١] مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٢.

[٢] اُنظر : مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٣ ، ومستند الشيعة ٥ : ٣٢٩ ، والعروة الوثقى ١ : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ، والمستمسك ٦ : ٤٣٦ ، ومهذب الأحكام ٧ : ١٢٢.

[٣] كتاب جعفر بن محمد بن شريح : ١٧ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٥ : ١٤ / ١.

[٤] تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٤ ، و ٢ : ٩٩ / ٣٧٣.

[٥] تجدها في : المحاسن / البرقي ١ : ١٧٩ / ٢٨٠ ، أمالي الشيخ الصدوق : ٦٧٦

نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست