responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 41

للآية الأولى وكاشفة عن الموارد التي يصرف فيها الفيء ، وهذا ما عليه علماء أهل البيت : والكثير من علماء العامّة.

وفي هذا يقول الزمخشري : لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى ، فهي منها غير أجنبيّة عنها ، بيّن لرسول اللّه 6 ما يصنع بما أفاء اللّه عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة[١]، ونقل عنه هذا الكلام الرازي في تفسيره.[٢]

ونقل القرطبي قول جماعة منهم الشافعي : أن معنى الآيتين واحد.[٣]

ثانياً : معنى الفيء لغةً وشرعاً

قال المبرّد : يقال : فاء يفيء : إذا رجع ، وأفاءه اللّه : إذا ردّه.

وقال الأزهري : الفيء : ما ردّه اللّه على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال ، إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين ، أو يصالحوا على جزية يؤدّونها عن رؤوسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم.[٤]

والآية صريحة في بيان المراد من الفيء ، وهو كل ما تمّ الحصول عليه من


[١] الكشاف / الزمخشري ٤ : ٥٠٢ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط١ / ١٤١٧ هـ.

[٢] تفسير الرازي ١٠ : ٥٠٧.

[٣] الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٨ : ١٢ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط١ / ١٤١٦ هـ.

[٤] على ما نقله الرازي في تفسيره ١٠ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست