responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 95

اعلم ان القسمة بحسب التصوير الى الاربعة ولكن كون الموضوع من الامور الذهنية والمحمول من الامور الخارجية غير متحقق اصلا لان المحمول الموجود فى الخارج يستدعى الموضوع الموجود فيه فلذا ذكر الشارح العلامة ; اقسامها الثلاثة.

قوله : وجب التطابق فى صحيحه ـ اى وجب التطابق بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية فى صحيح الحكم وسيأتي المراد بالحكم قريبا وهذا مناط صحة القضية وصدقها اذا كان الحكم فيها بالامور الخارجية على الامور الخارجية وكون النسبة خارجية باعتبار وجود طرفيها فى الخارج.

قوله : والا فلا ـ اى وان لم يكن الحكم كذلك بان يكون من القسمين الاخيرين المذكورين فى كلام الشارح فلا يجب مطابقة النسبة الذهنية لما فى الخارج بل لا يمكن ذلك ويكون مناط الصحة والصدق مطابقتها لما فى نفس الامر.

قوله : باعتبار المطابقة لما فى نفس الامر ـ اقول : هاهنا بحثان الاول : ما معنى نفس الامر؟ والثانى : ما معنى المطابقة لما فى نفس الامر؟

اما نفس الامر : فمعناه ذات الشيء من حيث هو هو مع قطع النظر من ان يدركه مدرك او بقام عليه برهان او يوجد فى ظرف فما يقع فى مدرك من المدارك ويتصور بآلة من آلات التصور فاما ان يكون له نفسية غير حيثية كونه واقعا فى ذلك المدرك كقولنا : الجسم متشكل والانسان ممكن والامكان لازم للممكن والاربعة زوج فان تشكل الجسم وامكان الانسان ولزوم الامكان للممكن وزوجية الاربعة وامثالها من الواقعيات هى امور لها فى حدودها نفسيات يمكن ادراكها واقامة البرهان عليها واما ان لا يكون له نفسية غير تلك الحيثية كوجوب الانسان بالذات وزوجية الخمسة وعدم لزوم الامكان للممكن والعدم المطلق فانها ليس لها فى حدودها نفسيات ولا يمكن اقامة البرهان عليها ولا ادراكها من نفس الامر بل هى فى الذهن ليس الا بالفرض وبعبارة اخرى ان نفس الامر فى مقابل الفرض فان امكان الممكن وان كان يكون وجوده فى العقل بالاعتبار والانتزاع ولكن نفسيته اى ماهيته بالمعنى

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست