responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 844

وقال النسفى فى العقائد : والشفاعة ثابتة للرسل والاخيار فى حق اهل الكبائر بالمستفيض من الاخبار.

وقال التفتازانى فى شرحه بعد ذكر ادلة الطرفين : ولما كان اصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلّة القطعية من الكتاب والسنة والاجماع قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب وكلاهما فاسد ، اما الاول فلان التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو ، واما الثانى فلان النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية.

وقال الشيخ الطوسى ; فى تبيانه : وقوله لا يقبل منها شفاعة مخصوص بالكفار لان حقيقة الشفاعة عندنا ان يكون فى اسقاط المضار دون زيادة المنافع ، والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبي 9 فيشفعه الله تعالى ، ويسقط بها العقاب عن المستحقين الخ.

وقال الطبرسى ; فى المجمع ذيل الآية قريبا من ذلك.

اقول : هذه الكلمات ظاهرة فى ان اصحاب هذا القول حصروا الشفاعة فى اسقاط المضار ، والمصنف ; قال بالشفاعة فيه وفى زيادة المنافع ، وقد ذكرنا فى اوّل المسألة ان الشفاعة فى امور هذان منها.

قول المصنف : والحق صدق الشفاعة فيهما ـ اى صدقها عرفا كما بينه الشارح ، فاذا لم يتم دليل الحصر فى واحد منهما مع الصدق العرفى فيهما فلا مانع من الذهاب الى القول بثبوتها بكلا المعنيين ان وجد المقتضى لذلك من الادلة السمعية ، وقد وجد.

قول المصنف : وثبوت الثانى له الخ ـ اى ثبت الشفاعة بالمعنى الثانى له 9 بالدليل السمعى وهو قوله : ادخرت شفاعتى الخ.

اقول : بل ثبتت بالمعنى الاول أيضا ، ولاهل بيته وسائر الأنبياء والاولياء والعلماء والاخيار أيضا ، كل ذلك بالآيات والاخبار.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست