responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 823

والآيات اذا تدبرتها بتأييد آيات اخرى واحاديث عرفت انها بصدد بيان ان العمل الّذي صدر من العبد بلا شدّه بحبل الايمان ولا ارتباط بمبدإ الحق فى الواقع وان كان صورته كصورة عمل اهل الايمان فانما يقع بلا تأثير فى سعادة فاعله ، وهذا ينطبق على المعنى الاول.

قول الشارح : كون العمل باطلا من اصله ـ بناء على حصول الاستحقاق عند الموت او فى الآخرة لان العمل ما لم يستحق عليه الثواب باطل سواء ارتدّ قبل الموت أم لا ، ثم بالموت مع عدم الارتداد يخرج من البطلان ويتصف بالصحة والقبول واستحقاق الثواب عليه ، وهذا باطل لان بطلان العمل وحبطه معلق على الشرك والارتداد فكيف يكون باطلا مطلقا ، ولان الكلام شرط وجزاء اى الشرك والحبط وهما انما يقعان فى مستقبل العمل فكيف يكون العمل باطلا قبلهما ، فالاستحقاق حاصل حين العمل ولو فى الظاهر.

قول الشارح : او ان الثواب يسقط بعد ثبوته ـ بناء على حصول الاستحقاق حال العمل من دون الاشتراط بالموافاة ، وهذا قول بالتحابط ، ويبطل بالذى ذكره أولا من اشتراط الموافاة.

قول الشارح : او ان الكفر ابطله ـ اى ابطله فى الواقع ويكشف عن بطلانه وحبطه حين الارتداد وظهور الكفر ، وهذا على القول باشتراط الموافاة ، وهذا حق لما يأتى من بطلان التحابط المستلزم لبطلان القول بعدم اشتراط الموافاة.

المسألة السابعة

( فى الاحباط والتكفير )

قول المصنف : والاحباط باطل ـ ظاهره بطلان الاحباط وعدم التعرض لبطلان التكفير ، والمشهور بطلانهما ، وقد يطلق الاحباط على الاعم منهما ؛ ولا يبعد

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست