responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 645

اقول : هذا الاستدلال لضعفه لا يقوم على ساق ، والحق ان علة وجوب البعثة هى علة حسنها ، وهى تلك الفوائد التى انهاها المصنف الى قوله : فيحصل اللطف للمكلف ، نعم ان يوجه هذا الكلام الى ما قلنا فى اوّل المسألة الاولى من شان الفطرة فى امر البعثة او الى قاعدة التلازم من ان كل ما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس على ما فصل وبين فى مظانها كان تاما.

قول الشارح : لان ما لا يتم الواجب الخ ـ اى لا يتم هذا اللطف الا بالتكليف الشرعى ولا يتم هو الا بالبعثة.

قول الشارح : فيما تقدم ـ فى المسألة الثانية عشرة من الفصل الثالث من المقصد الثالث.

المسألة الثالثة

( فى وجوب العصمة )

قول المصنف : ويجب فى النبي العصمة ـ لا بأس بتفسيرها قبل الورود فى حكمها على ما هو الشأن فى المباحث من تقديم المبادى التصورية على التصديقية.

قال المفيد ; فى ملحقات اوائل المقالات : ان العصمة فى اصل اللغة هى ما اعتصم به الانسان من الشيء كانه امتنع به عن الوقوع فيما يكره ، وليس هى جنسا من اجناس الفعل ، ومنه قولهم : اعتصم فلان بالجبل اذا امتنع به ، ومنه سميت العصم وهى وعول الجبال لامتناعها بها ، والعصمة من الله تعالى هى التوفيق الّذي يسلم به الانسان مما يكره اذا اتى بالطاعة ، وذلك مثل اعطائنا رجلا غريقا حبلا ليتشبث به فيسلم ، فهو اذا امسكه واعتصم به سمى ذلك الشيء عصمة له لما تشبث به فسلم من الغرق ولو لم يعتصم به لم يسم عصمة ، وكذلك سبيل اللطف ، ان الانسان اذا اطاع سمى توفيقا وعصمة ، وان لم يطع لم يسم توفيقا ولا عصمة ، وقد بين الله ذكر هذا المعنى فى كتابه بقوله : واعتصموا بحبل الله جميعا ، وحبل الله هو دينه ، الا ترى

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست