responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 630

هو الاستهلاك والانتفاع بالفعل ، ومناط كونه تشريعيا امكان الانتفاع به بالتصرف الجائز شرعا ، والامثلة المنقولة من المعتزلة يظهر حالها من المناطين.

قول الشارح : وليس الرزق هو الملك الخ ـ بل بينهما عموم من وجه ، وهذا رد على ما ذهب إليه المعتزلة على ما نقل الاشعرى فى المقالات من انهم زعموا ان الله سبحانه انما رزق الخلق ما ملكه اياهم ، ومفاد هذا الكلام ان كل رزق ملك ، والحق هو العموم من وجه بينه وبين الرزق التكوينى ، واما التشريعى فكل ملك رزق لا العكس.

قول الشارح : فحينئذ الارزاق كلها الخ ـ اى فاذا كان التكوين والتشريع بيده تعالى فالارزاق كلها من قبله تعالى.

قول المصنف : والسعى فى تحصيله الخ ـ يمكن فرض كراهته أيضا كما اذا منع عن مندوب كحضور الجماعة والسعى فى حوائج الاخوان مع عدم الحاجة.

قول الشارح : قد يجب مع الحاجة الخ ـ اتى بقد لافادة التمثيل ، لا ان الحاجة مناط الوجوب وطلب التوسعة مناط الاستحباب والقناعة مناط الاباحة ومنع السعى عن الواجب مناط الحرمة.

المسألة السابعة عشرة

( فى الاسعار )

قول المصنف : اعتبار العادة ـ اى عادة الناس فى قيمة المتاع او عادة المتاع من حيث القيمة.

قول المصنف : واتحاد الوقت ـ ان من المتاع ما له وقت بحسب رغبة الناس إليه كالثلج والفحم او بحسب حصوله كالفواكه ، ومنه ما ليس له وقت خاص كاكثر

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست