responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 597

قول الشارح : الّذي يخطر لنا الخ ـ عدم جزمه ; لان الكلام لا يستقيم على ان يكون جوابا عن سؤال آخر كما قلنا.

ثم ان النافين لتكليف الكافر استدلوا بوجوه لا بأس بذكرها والجواب عنها :

الاول ان الكافر لو كان مكلفا لصحت منه العبادات ، والتالى باطل بالاجماع ولان العبادة مشروطة بنية القربة وهى لا تتحقق من الكافر ، والجواب ان الملازمة بين التكليف وصحة العبادة ممنوعة من الطرفين فان الصبى لا سيما المميز يصح عنه اكثر العبادات وهو غير مكلف ، والبالغ فى وقت الصلاة حال الحدث مكلف بالصلاة ولا تصح عنه ، فعدم صحة العبادة من الكافر ليس لانه غير مكلف ، بل هو لفقدان شرط من شروط الصحة وهو الاسلام كالفاقد للطهارة.

الثانى لو كان الكافر مكلفا بالفروع وجب عليه القضاء ان اسلم ، والتالى باطل لان الاسلام يجبّ ما قبله ، والجواب أولا ان ذلك كذلك لكن الشارع رفع عنه ذلك تسهيلا وترغيبا وتأليفا ، وثانيا ان الجباب مطلقا ممنوع.

الثالث لو كان الكافر مكلفا بالفروع لزم تكليف ما لا يطاق او الغاء ما هو معتبر قطعا لان الشارع لو طلب منه العبادة فى حال الكفر بشرط الاسلام لزم الاول او بلا شرطه لزم الثانى ، والجواب ان الاسلام شرط وهو ممكن الحصول للكافر.

الرابع استصحاب عدم التكليف حال صغره ، والجواب ان اليقين بعدم تكليفه فى تلك الحال نقض بالأدلّة اليقينية على تكليفه بعد بلوغه.

الخامس قوله 9 : طلب العلم فريضة على كل مسلم فان هذا العلم علم الفروع لان الانسان لا يكون مسلما الا بعد معرفة الاصول ، فاذا كان علم الفروع فرضا على المسلم لا على الكافر فالعمل بالفروع أيضا فرض عليه لا عليه ، والجواب ان الوصف لا مفهوم له مع انه يمكن ان يكون المراد مطلق العلم وهو فريضة على المسلم والكافر لان المسلم يطلق على من اقر بالدعوة الظاهرة وان لم يكن عارفا بالمعارف كلها وذكر المسلم بخصوصه لعله لاهتمام شانه.

ثم ان من النافين لتكليف الكافر بعض الاخباريين كالمحدث الكاشانى والامين الأسترآبادي وصاحب الحدائق 4 على ما حكى فى العناوين لروايات ظاهرها ذلك.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست