الثانى الآيات الناطقة بان الأنبياء : دعوا المشركين والكافرين الى الفروع كالعبادة والتقوى والسجود والشكر والاحسان وترك الفساد فى الارض والبخس فى الميزان وغيرها كما دعوهم الى الايمان بالاصول.
الثالث الآيات الآمرة او الناهية العامة لجميع الناس كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) ، وغير ذلك واورد عليه بان هذه الآيات مخصصة بما تدل على اختصاص الحكم بالمسلمين كقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) ، وغير ذلك ، والجواب ان اختصاص الخطاب لا يستلزم اختصاص الحكم الثابت عمومه بالأدلّة الاخرى كما خوطب النبي 9 فى القرآن بما قد علم عمومه لغيره ، فلعل اختصاص الخطاب لتشريف المؤمنين وتوهين الكافرين او لوجه آخر ، مع ان التخصيص لا يكون الا مع اختلاف الحكم نفيا واثباتا ووحدة متعلقة فى العام والخاص والطائفتان من الآيات ليست كذلك ، فما ثبت خصوصه كالصيام لا يضر بما ثبت عمومه كالحج فكل منهما فى مكانه ، فاذا ثبت عموم التكليف بالحج مثلا للمؤمن والكافر ثبت عموم التكليف بغيره لعدم القول بالتفصيل.