responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 57

انما هو باعتبار الملحوظية بالاستقلال وعدم الملحوظية بالاستقلال والا فذاتهما واحدة فان فى قولنا الانسان كاتب يلاحظ وجود الكتابة أولا بالاستقلال ثم يلاحظ هل هذا الوجود للانسان أم لا فانه فى اللحاظ الثانى يكون آلة لتعرف حال الانسان ووجود الكتابة باللحاظ الاستقلالى وجود فى نفسه وباللحاظ الألى وجود لغيره وكذا قولنا الانسان موجود فان الوجود فى المحمول تارة يلاحظ مستقلا واخرى اليا الا ان بين القضيتين فرقا من جهة وتسوية من اخرى اما التسوية فالدال على الوجود الألى هو هيئة القضية فى كلتا القضيتين واما الدال على الوجود الاستقلالى فلفظ المحمول فى القضية الاولى بالالتزام ولفظ المحمول فى القضية الثانية بالتضمن لان الموجود يدل بمادته على الوجود والكاتب يدل بهيئته على الواجدية التى هى النسبة المستلزمة للطرفين الذين هما الانسان ووجود الكتابة وسيجيء زيادة توضيح لذلك فى المسألة الثانية والاربعين وظاهر المصنف هنا وصريح الحكيم السبزوارى فى مبحث المفرد والمركب من لئاليه فى المنطق والمولى اسماعيل الاصبهانى فى حاشيته على الشوارق فى هذه المسألة ان لهذه القضية جزءين ولم يكن لها رابطة راسا لان المحمول يغنى غناء النسبة وفيه ان الرابطة لا بدّ منها فى كل قضية والا لم تكن القضية قضية لعدم ارتباط المحمول بالموضوع من دون رابطة فالحق عندى قول الاولين.

المسألة الثالثة والعشرون

( فى ان هذه المواد الثلاث لا يمكن تعريفها )

قول الشارح : ومع ذلك فتعريفاتهم دورية ـ اى مع ان هذه المذكورات فى تعاريف هذه الثلاثة لا تفيد الا شرح اللفظ فلو ارادوا بها التعاريف الحقيقية فهى دورية او مع ان هذه الاشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج الى اكتساب فلو ارادوا بها التعاريف الحقيقية فهى دورية قال الشيخ ابن سيناء فى إلهيات الشفاء فى الفصل الخامس من المقالة الاولى وقد تعسر علينا ان نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضا بل بوجه العلامة وجميع ما قيل فى تعريف هذه

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست