responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 545

فى كتب الاقوام ، لكنى سالك سبيل الاختصار ، ذاكر ما يفيد الناظر فى الكلمات ، قائل : اعلم انه لا شبهة للعقلاء الموحدين فى قضايا : هى ان كل موجود ممكن بما هو ذلك الموجود فى حد ذاته له اثر يترتب عليه بشهادة الفطرة والعقل والآيات والاخبار ويقال له السبب وله المسبب باعتبار ترتبه عليه وان ذلك السبب يصلح لذلك المسبب ، وان الله تعالى خلق ما خلق بهذه الصفة وخلى سبيل السبب لظهور الاثر منه وله ان يمنع عن ظهوره لانه المعطى وحده سواء قلنا ان ذلك بابطال السبب ونقله عن حدود ذاته او ابقائه بحاله ، وان ذلك كله غير عازب عن علمه ولا خارج عن ارادته ، وانه تعالى كامل كل الكمال وله كمال كل كامل بالملك الحقيقى للغنى الذاتى له والفقر الذاتى لغيره ، وانه تعالى لا ينقض مقتضى ارادته ، فاذا اراد شيئا عن سبب يصلح لذلك الشيء فلك ان تسميه غاية او غرضا او فائدة او اثرا او مخلوقا لله بالواسطة او ما شئت فسمه سواء كان ذلك الشيء نفعا وكمالا لسببه او لغيره او لهما او مع ثالث او غير ذلك بعد ان ثبت انه تعالى غنى لا يستكمل بغيره بل الكل من الاسباب والآثار والكمال وذى الكمال ملك له تعالى بالحقيقة ، فنا فى الغرض كالاشعرى ان اراد نفى هذا المعنى فهو من الشعور بمعزل ، ومثبته كالمعتزلى ان اراد بالغرض معناه الّذي عند العرف من ان الفاعل يفعل فعلا لتحصيل شيء لم يكن حاصلا له فهو كالاشعرى ، وان اراد به المعنى الّذي بيناه فهو فى النمط الاوسط ، والحكماء يثبتون المعنى الاول ويسمونه الغاية وينفون المعنى الثانى بعنوان الغرض.

قول الشارح : والدليل على مذهب المعتزلة الخ ـ دليل المثبت قياس من الشكل الاول ، ودليل المخالف قياس من الشكل صغرياهما هما كالمتعارضين ، واخذ احد القياسين وترك الآخر يرجع الى ما اريد بالغرض من المعنى.

المسألة الخامسة

( فى انه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصى )

قول المصنف : وإرادة القبيح قبيحة الخ ـ تقدير كلامه : وإرادة القبيح

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست