responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 543

مخالفون لهم فى كثير من مباحث الاصول الاربعة الاخر.

والحاصل ان النزاع فى هذه المسألة فى المبادى لا فى النتيجة فان الحكيم يقول : انه تعالى لا يفعل القبيح اذ لا قبيح فى الوجود ، والاشعرى يقول. لا يفعل القبيح اذ لا قبيح عليه تعالى ، والعدلى يقول : لا يفعل القبيح لانه غنى حكيم.

قول الشارح : لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ـ القبح والوجوب عليه تعالى فى افعاله نظير التنزيه والتوصيف فى صفاته تعالى ، فان العقل كما يحكم بان بعض الصفات ممتنع عليه وبعضها يجب اتصافه تعالى به ، كذلك يحكم بان بعض الافعال يمتنع صدوره عنه وبعضها يجب صدوره عنه حسب ادراكه ، ولا حكم للعقل فيما لا ادراك له فى الصفات وفى الافعال ، وهذا بناء على ما ثبت من ان العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها ولو فى الجملة ، نعم ليس للعقل ان يقيس فعله تعالى بفعل العبد ويحكم عليهما بحكم واحد كما مر الاشارة إليه ، بل له اذا ادرك جهات فعله مع لحاظ مقام الربوبية ان يحكم بوجوبه للزومه لربوبيته او امتناعه لمنافاته لها كما ينظر فى الصفات ويحكم هكذا نظرا الى وجوب وجوده ، مع ان العقل قاصر فى الاكثر فلا بد له من الامداد من اصحاب الوحى : ، وليس المراد بهما تحريم الفعل وايجابه عليه تعالى لانهما لا يحصلان الا بالامر والنهى ولا آمر عليه ولا ناهى ، فلا وجه لتشنيعات وقعت فى كلمات بعض على القائلين بذلك.

قول الشارح : واسندوا القبائح إليه تعالى الخ ـ قد مضى ان النزاع فى المبنى فان الاشاعرة لا يقولون بقبح شيء ولا حسن شيء فى نفسه حتى يكون القبيح عندهم متميزا عن الحسن بحكم العقل فيسند إليه او لا يسند ، وان ابطل ذلك فى المسألة السابقة.

قول الشارح : والدليل على ما اختاره المعتزلة الخ ـ صورة هذا الدليل ان الله تعالى قادر عالم غنى حكيم وكل من هو كذلك بالوجوب يستحيل منه صدور القبيح والاخلال بالواجب الّذي هو أيضا قبيح لان القادر انما يفعل للداعى وداعيه الى فعل القبيح اما لجهله او حاجته او سفاهته ، والكل ممتنع عليه تعالى.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست