responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 540

فظاعتها ، والطالب يراجع.

قول الشارح : ولان جهة الحسن الخ ـ عطف على قوله : لان تخليص النبي 7 ارجح الخ ، وهذا تعليل ثان لعدم بطلان التالى على القول بكون القبح ذاتيا لبعض الافعال ، فان الكذب قبيح بذاته وتخليص النبي الّذي اجتمع مع هذا الكذب حسن بذاته ، مع غلبة حسنه على قبحه.

قول الشارح : الطعن فى الصغرى ـ قد يطلق الصغرى على المقدم فلا اعتراض عليه ، مع ان هذه الشبهة يمكن ان ترتب بالقياس الاقترانى بان يقال : العبد مجبور فى افعاله وكل من هو مجبور فى افعاله لا يتصف فعله بالحسن والقبح.

ثم ان قول الاشاعرة بان الحسن والقبح شرعيان يحصلان للافعال بمجرد امر الشارع ونهيه لا باعتبار المصلحة والمفسدة فى نفس الفعل لا ينحصر بشخص الشارع عندهم ، بل لو امر واحد من المتشرعة بشيء او نهى عن شيء باجتهاده يصير حسنا او قبيحا ، وهذا هو القول بالتصويب المعروف منهم ، قال الرازى فى الاربعين : هل الحسن والقبح لصفة عائدة الى الفعل او هو محض حكم الشرع بذلك او حكم اهل المعرفة بالشرع ، فقالت المعتزلة بالاول ، ومذهبنا الثانى ، انتهى ، والتفصيل فى ذلك موكول الى اصول الفقه.

المسألة الثانية

( فى انه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب )

قول الشارح : اختلف الناس هنا الخ ـ اعلم ان المعتقدين بالمبدإ الواحد جميعا قائلون بانه تعالى لا يفعل الا الحسن فلا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب لانه قبيح أيضا ، وكذا متفقون فى ان الفعل ما لم يتم علته لم يوجد ، ولكن الاقوام بعد هذا الاتفاق تفرقوا :

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست