responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 43

لم يكن العدم عدم تلك الملكة لانها غير مرتبطة حينئذ بذلك الموضوع مثلا اذا قلنا الجدار لا عالم فان العلم ليس ملكة للجدار حتى يكون هذا العدم عدم ملكة عن الجدار الا بحسب الجنس.

ان قلت : لو وجب ان يكون سلب الملكات عن الموضوعات القابلة لها فما تقول فى كثير من القضايا التى لا يراعى فيه ذلك مع انها صحيحة متداولة فى العرف والعلوم كقولنا لا شيء من الانسان بحجر والحمار ليس بعاقل والنبات ليس بذى إرادة والعقل ليس بمادى والارض ليست متحركة وغيرها على كثرتها وهذه الموضوعات ليست قابلة للملكات المسلوبة عنها قلت : هذه السلوب باعتبار اتصاف نوع هذه الموضوعات او جنسها القريب او البعيد بتلك الملكات ومن هنا يتجه القول بالتعميم فى موضوع عدم الملكة كما يأتى عن قريب بيانه.

قوله : فذهب قوم الى ان ذلك الموضوع شخصى ـ اى يجب ان يكون كل شخص من اشخاص الموضوع لو كان كليا قابلا للملكة كما فى قولنا الطفل الذكر امرد فان المرودة عدم نبت اللحية عن الطفل الذكر الّذي من شانه ان يصير ملتحيا وهذا لا يختص بطفل ذكر دون طفل ذكر ويجب ان يكون ذلك الشخص بعينه قابلا لها لو كان شخصيا وغير هؤلاء قوم لم يوجبوا ذلك وقالوا لو كان الموضوع قسما او نوعا وكان لبعض اشخاصه قابلية ذلك كفى كما فى قولنا الذكر امرد او الانسان امرد مع ان الذكر يشمل الرجل الّذي زال عنه شأنية الالتحاء وبلغ حد الفعلية والانسان يشمل المرأة التى ليست لها شأنية ذلك اصلا لكن يصح باعتبار قابلية البعض وكفى ان يكون شخص آخر من نوعه قابلا لها لو كان الموضوع شخصيا وفرقة تجاوزوا عن ذلك وقالوا لو كان الموضوع جنسا قريبا او بعيدا وكان لبعض افراد انواعه ذلك كفى كما فى قولنا الحيوان امرد او الجسم امرد وكفى ان يكون شخص اخر من جنسه القريب او البعيد قابلا لها لو كان الموضوع شخصيا او نوع اخر من الجنس قابلا لها لو كان الموضوع نوعيا.

اعلم ان التقابل على ما يأتى بحثه فى المسألة الحادية عشرة من الفصل الثانى

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست