responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 274

واللون من مقولة الكيف ومطلق العرضية لا يصلح للعلية والجامعية لانه امر انتزاعى لا يثبت حكما واقعيا هو اتصاف الجسم بكل منهما ، وثالثا بان الفرق حاصل بين المقيس والمقيس عليه فان الكون معلول لنفس الحقيقة الجسمية فلا يعقل خلو متحيز عنه بخلاف اللون فانه معلول لعوارض اخر كالتكاثف وغيره ربما لا توجد فى الجسم ،

قوله : وبما قبل الاتصاف على ما بعده ـ يعنى انه قاس أيضا وقال كما لا يجوز خلو الجسم بعد اتصافه بلون معين عن اللون فلو زال عنه لونه عرض له لون مكانه لا يجوز خلوه عنه قبل الاتصاف به ، فالمقيس الجسم قبل الاتصاف باللون ، والمقيس عليه الجسم بعد الاتصاف به ، والحكم وجوب اتصاف الجسم باللون ، والجامع الّذي هو علة الحكم هو الجسمية المطلقة ، فرد عليه أولا بما رد عليه أولا فى القياس السابق ، وثانيا ان مطلق الجسمية لم يثبت عليته لوجوب الاتصاف باللون بعد الاتصاف بلون معين حتى يجرى فى المقيس بل الثابت خلافه ، وثالثا ان الحكم وهو وجوب الاتصاف وامتناع خلو الجسم عن اللون فى المقيس عليه وهو الجسم بعد الاتصاف باللون ممنوع اذ يمكن عروض التخلخل فى الجسم الملون فيزول لونه ، ورابعا بان الفرق على تقدير تسليم الحكم فى المقيس عليه بينه وبين المقيس حاصل وهو ان امتناع الخلو بعد الاتصاف فى المقيس عليه لان الخلو عن اللون المعين متوقف على طريان الضد فلو طرأ فالجسم متصف بالطارى ولو لم يطرأ فهو متصف بذلك اللون المعين بخلاف قبل الاتصاف فان الخلو لا يتوقف على طريان الضد اذ الخلو حاصل من دون الطريان.

اقول : وخامسا بان هذا القائس كان مجنونا لان قياسه مشتمل على التناقض الصريح اذ كيف يعقل وجوب اتصاف الجسم باللون وامتناع خلوه عنه قبل الاتصاف به ، وسادسا بان هذا القائس اجرى قياسه فى الالوان فلا بد ان يتكلم فى الطعوم والروائح والاضواء.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست