responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 241

هو الانفصال بآلة نفاذة فى محل الانفصال كما فى اللحم بتنفيذ السكين فيه والى الخرق الّذي هو الانفصال بسبب جرّ طرفى الجسم باليد او غيرها كما فى القميص اذا جرّ بقوة من طرفيه ويقال له القدّ والفتق أيضا والى الكسر الّذي هو انفصال الجسم اليابس بتصادم جسم آخر وهو ينقسم الى الفصم والقصم ، والثانية التى لا توجب انفصالا فيه تنقسم الى القسمة العارضية والقسمة الفرضية والاولى هى انقسام الشيء بسبب عروض عارضين مختلفين متقررين فيه كالجسم المتلون بلونين كالتفاح الواحد المنقسم الى الاحمر والاصفر او غير متقررين فيه بل بالقياس الى غيره كالجسم الّذي وقع الضوء على بعضه او حاذى بعضه جسما آخرا وماسّه فانه ينقسم الى المضىء والمظلم والى المحاذى وغير المحاذى والى المماس وغير المماس والعارض ليس له قرار فيه وقد يعبر عن وجود العارضين المختلفين باى من الوجهين بالسبب الحامل على الانقسام اى الباعث عليه بخلاف القسمة الفرضية فانها ليس فيها سبب حامل عليه بل الوهم او العقل يفرض للشىء المتكمم طرفين ويقسمه باعتبارهما والقسمة الفرضية تنقسم الى الوهمية والعقلية والوهمية هى انقسام المتكمم بسبب فرض الحد فيه كفرض النقطة فى الخط والخط فى السطح والسطح فى الجسم وفرض الآن فى الزمان وفرض الحد فى الحركة والعقلية هى هذه بعد عجز الوهم عن فرض الحد والانقسام فى الشيء المتكمم لغاية صغره وقلته وليس المراد بهذه العقلية تلك التى تكون باعتبار اجزاء الماهية وانما سميت هذه بالعقلية لان العقل يحكم بانقسام المتكمم حكما ساريا فى جميع افراده من الصغير والكبير والمتناهى وغير المتناهى والمدرك بالوهم وغير المدرك به ، هذا ، وانى فى بعض هذه لم اقتف القوم فى اصطلاحهم وانما اردت بيان حقائق الاقسام ، وان كان القوم أيضا خالف بعضهم بعضا فى الاصطلاح.

ثم ان المصنف ; اراد ان يبطل بكلامه هذا مذهب ذى مقراطيس فاشار فى ردّه الى قاعدة حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فان الانقسام بانواعه من الانفكاكى وغيره كما يجوز فى الجسم الكبير يجوز فى الجزء الصغير أيضا ولو وصل فى الصغر الى حد لا يدركه الوهم لان طبيعة الجسم فى صغيره وكبيره واحدة

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست