responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 239

قوله : من وجه آخر ـ هذا الوجه هو الاول مع الاشارة الى دخل ودفعه وهو ان قائلا لو قال : ان اتصاف الجزء بالحركة حال كونه فى الجزءين من المسافة شق ثالث ، فاشار الى الجواب بان هذا الشق أيضا باطل لانتفاء المجموع بانتفاء كل منهما اى لانتفاء الاتصاف بالحركة حال كون الجزء فى مجموع الجزءين بانتفاء الاتصاف بها حال كونه فى كل من الجزءين.

الى هنا تمت الحجة على القائل بتركب الجسم من الاجزاء لا تتجزى مطلقا من دون النظر الى تناهى الاجزاء وعدم تناهيها فالآن يشرع فى ابطال تركب الجسم من الاجزاء لا تتناهى وهو القول الثانى من الاقوال الثلاثة فى الجزء والقول الثالث هو قول ذى مقراطيس ويأتى قريبا ، ولا يخفى ان هذه الحجج والالزامات غير رادة لمذهبه اذ هو لا يقول بعدم التجزى مطلقا بل قائل بالتجزى وهما وهذه تبطل عدم التجزى مطلقا وبعبارة اخرى ان هذه لا تثبت الا التجزى بحسب الوهم وهو قائل به.

قوله : فنقول كل جسم فانه متناه فى المقدار ـ لما يأتى فى المسألة الاولى من الفصل الثالث.

قوله : لم يلحق السريع البطيء ـ اى ابدا ولو تحركا ابدا الا اذا يقف البطيء ويستمر السريع فى الحركة فيصل إليه.

قوله : بيان الشرطية ان البطيء اذا قطع مسافة الخ ـ توضيحه ان البطيء اذا قطع مسافة من مبدأ تم تحرك السريع بعد زمان من ذلك المبدأ فلا شبهة فى ان بينهما فى اوّل الامر مسافة فاذا قطع السريع جزء من المسافة قطع البطيء أيضا جزء اذ لا اقل من الجزء وهكذا فتلك المسافة التى كانت بينهما فى اوّل الامر تكون باقية بينهما ابدا فلا يلحق السريع بالبطيء ابدا ، واما اذا كانت الاجزاء متناهية فيقف البطيء عند تناهيها ثم يلحق به السريع فلا يكون عدم اللحوق ابديا ، وبهذا البيان يظهر ان هذا الوجه من الابطال يختص بمذهب من يقول بعدم تناهى الاجزاء فلا وجه لما اورد الشارح القوشجى على المصنف من ان هذا الوجه لا يختص بابطال قول النظام بل هو جار فيما اذا كانت الاجزاء متناهية أيضا

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست