responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 232

متقاطعة على زوايا قوائم ، وهو اما مفرد وهو الّذي لم يتألف من اجسام كالماء والهواء او مركب وهو الّذي تألف من اجسام مختلفة كبدن الانسان او غير مختلفة كالمنى واللحم والدم والخشب والحديد ، والنزاع انما هو فى الجسم المفرد لان المركب سواء كان مزاجيا كالشجر واللحم والنطفة والحيوان والدم او امتزاجيا كالدخان والبخار والمعجون والسكنجبين ذو مفاصل بالفعل عند الكل لان المزاج والامتزاج انما يحصلان بتصغر اجزاء كل جزء من اجزاء المركب.

ثم ان الجسم المفرد لا شبهة فى انه قابل للانقسام والانفصال مرة بعد اخرى وهكذا ، فلا يخلو اما ان يكون الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل متناهية او غير متناهية وهذا هو القول بتركب الجسم المفرد من اجزاء لا تتجزى المنشعب الى قولين وهما القول بتركبه من اجزاء متناهية ويلزمه انقسامات متناهية والقول بتركبه من اجزاء غير متناهية ويلزمه انقسامات غير متناهية ، وهذان القولان يفترقان بتناهى الاجزاء وعدم تناهيها ويشتركان فى ان الجزء الّذي سمى عندهم بالجوهر الفرد لا يقبل القسمة بانواعها اصلا ، ويأتى بيان انواع القسمة فى آخر المسألة عند ذكر قول ذى مقراطيس ، وفى ان الجزء ليس بجسم وان تألف منه الجسم ، والقول الاول هو مذهب بعض القدماء واكثر المتكلمين والقول الثانى هو مذهب قوم من القدماء والنظام المتكلم المعتزلى واتباعه ، واما ذى مقراطيس فهو قائل بتركب الجسم من الاجزاء الا انه يقول ان الجزء جسم وقابل للقسمة غير الانفكاكية ويقول ان الاجزاء غير متناهية بالعدد مبثوثة فى خلأ غير متناه واما اذا تألف من جملة منها جسم فهو متناهى الاجزاء.

وفى قبال هذه الاقوال الثلاثة قول بان الجسم المفرد غير مؤلف من الاجزاء بل هو بسيط متصل كاتصاله عند الحس الا انه يقبل الانقسام الى ما يتناهى وهو مذهب محمّد الشهرستانى صاحب كتاب الملل والنحل او الى ما لا يتناهى بمعنى انه لا ينتهى فى الانقسام الى حد يقف عنده ولا يقبل الانقسام بعده اصلا كما زعمه الشهرستانى ، لا بمعنى ان الانقسام يوجد لا يتناهى لانه يستلزم وجود الاجزاء غير المتناهية بالفعل

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست