responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 225

المقصد الثانى

« فى الجواهر والاعراض »

الفصل الاول

( فى احكام الجواهر )

المسألة الاولى

( فى قسمة الممكنات )

قول المصنف : وهو اما مفارق فى ذاته الخ ـ هذه القسمة على مسلك الفلاسفة ، واما على ما سلك المصنف فى هذا الكتاب فالقسمة ثلاثية لان المادة منفية عنده على ما يأتى فى المسألة السابعة والعقل غير ثابت عنده على ما يأتى فى المسألة الاولى من الفصل الرابع.

قوله : وبين الموضوع والعرض مباينة ـ ان قلت : ان بعض الاعراض يكون محلا لبعض آخر على ما صرح المصنف به بعيد هذا بقوله : ويصدق العرض على المحل ومحل العرض هو الموضوع فبينهما عموم من وجه لصدقهما على عرض هو محل لعرض آخر كالحركة التى هى محل للسرعة والبطء ، قلت : ليس مطلق محل العرض فى اصطلاحهم هو الموضوع بل محل العرض الّذي يتقوم بذاته كما صرح به الشارح قبيل هذا والعرض الّذي هو محل لعرض آخر ليس كذلك فلذا لم يقل : ويصدق العرض على الموضوع

قوله : ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا ـ اى بعض المحل عرض

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست