responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 193

وهذا الحكم يعم العنصر والعنصرى ويعم ما اذا كان الشخصان من نوع واحد او من نوعين مختلفين ، والمراد بالعلة الفاعل بمعنى ان لا يكون شخص منها علة ومبدأ لصدور شخص آخر ، ولكن يكون بعض منها مادة ثانية لبعض آخرا ومعدا له ، ويأتى بيان المراد بالعلة الذاتية فى المسألة السادسة عشرة.

اعلم ان الشارح القوشجى اورد على هذه الوجوه الخمسة اعتراضات وانظارا ، وصاحب الشوارق طعن عليه بان قال : ان هذه وجوه وتنبيهات على فساد الوهم المذكور والا فقد مر وجوب المخالفة بين العلة الذاتية ومعلولها آنفا.

المسألة العاشرة

( فى كيفية صدور الافعال الاختيارية عن النفس الحيوانية )

قول المصنف : يفتقر الى تصور جزئى ـ هذا التصور الجزئى ينقسم الى التخيل والتفكر كما يأتى بيانه فى المسألة الخامسة عشرة ، وليس المراد به الفرد من التصور بل التصور المتعلق بالامر الجزئى.

قوله : ليتخصص به الفعل ـ يعنى ليتشخص الفعل الكلى فى قوة الخيال ويصير جزئيا فيه حتى يتعلق به الشوق فانه لا يتعلق بالفعل الكلى من حيث هو كلى ، نعم قد يتعلق به ولكن لا بد ان يتبعه الفعل الجزئى كما ان الانسان يشتاق الى شرب الماء ولكنه لا بد ان يتشخص ويتعلق التصور والشوق بالشخص حتى يقع فى الخارج ، وانما قلنا يصير جزئيا فى الخيال لان الفعل الجزئى قبل حركة العضلات انما هو فى الخيال لا فى الخارج ، وهذا التصور الجزئى لا يستتبع الشوق الا اذا كان مع الاعتقاد بنفع فى ذلك المتصور سواء كان مطابقا للواقع أم لا كما اشار إليه الشارح العلامة بقوله : على الوجه النافع علما او ظنا ، فلذلك بعض الاكابر عدّ المبادى خمسة.

قوله : ثم شوق ـ انما عطف بثم لان الشوق لا يحصل بمجرد ذلك التصور حتى اذا حصل اعتقاد النفع.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست