responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 283

سورة النور

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( سُورَةٌ أَنْزَلْناها ) كيف يصح انزال السورة وذلك يستحيل فيها؟ وجوابنا عن ذلك وعن سائر ما في القرآن نحو قوله ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) وقوله ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) الى غير ذلك هو أن المراد به إنزال السورة بانزال من يحملها وعلى هذا الوجه نصف القرآن بأن الله أنزله وهذا كما يقال أنزلنا الماء ويراد بذلك الظرف ونزحنا الماء من البئر الى غير ذلك وكما يقال إن فلانا أظهر علمه والمراد أودعه الكتب فمن هذا الوجه يستدل بهذه الآيات على حدوث القرآن لأن ما هو قديم لا يجوز فيه انزاله بنفسه ولا بغيره وفي قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ ) والآيات هي الادلة دلالة أيضا على حدوثه وفي قوله ( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) دلالة على أن الله تعالى أراد من جميعهم التذكر.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) كيف يصح هذا الخبر ونحن نعلم أن الزاني قد يطأ وقد يعقد على غير الزانية؟ وجوابنا أنه وان كان في صورة الخبر فالمراد به الأمر. واختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال هو منسوخ ومنهم من قال بل هو ثابت وأن المراد أن الزاني لا يحل له التزويج بالعفيفة حتى أنهم يقولون اذا حدث الزنا منه بطل النكاح ومع ذلك فان ظاهره انما يقتضى أنه في حال زناه لا

نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست