الثاني : تشريع الحكم الموقت لمصالح وقتية. وهذا ثابت للنبي 9 ، كما في نهيه 9 عن أكل لحوم الحمر الأهلية في بعض الغزوات [١]. وظاهر بعض الروايات ثبوته للأئمة : أيضا ، كما روي في جعل علي 7 الزكاة على الخيل العتاق [٢].
وإيجاب الإمام الجواد 7 الخمس على عدة من أصحابه في بعض أموالهم الزكوية [٣] ، على إشكال في أنّ هذا قسم مستقل أو مندرج في القسم الآتي ، ولعلّه الأقرب.
الثالث : الأوامر والنواهي أو ما يؤدي مؤداهما الصادرة منهم من غير تصريح بالوجوب أو التحريم على نحو العموم أو الخصوص. وهذا من شئون ولايتهم تشريعا على كيفية التبليغ ، وإعمال اللحن ، والمعاريض ، والتورية من غير كذب ، وإبراز الحكم الغير الإلزامي بصورة الإلزام تربية أو تقية. وهذا ثابت للنبي والائمة : بلا إشكال.
أما الدليل على التفويض إجمالا فكثير ، منها ما عن البصائر بسنده عن محمّد بن الحسن الميثميّ ، عن أبيه عن أبي عبد الله 7 قال : سمعته يقول : إنّ الله أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ثم فوّض إليه فقال : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )[٤] ، فما فوّض الله إلى رسول فقد فوّضه إلينا [٥].
وعنه بسنده عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله 8 يقولان : إنّ الله فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ، ثم تلا هذه الآية :
( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )[٦].
وعنه عن نوادر محمّد بن سنان قال : قال أبو عبد الله 7 : لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلاّ إلى الرسول وإلى الأئمة : فقال : ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ
[١] الوسائل ٢٤ : ١١٧ ، الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة. [٢] الوسائل ٩ : ٧٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ. [٣] الوسائل ٩ : ٥٠١ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥. [٤] الحشر ٧. [٥] البحار ٢٥ : ٣٣٢. [٦] البحار ٢٥ : ٣٣٢.