responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 73

الحقيقة الشرعية

٢٤ ـ قوله : « التاسع : انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال ». [١]

اعلم : إنّ موضوعات الاحكام الشرعية على أقسام ثلاثة : خارجية محسوسة كالغنم ونحوها ، واعتبارية عرفية يرجع في تعيينها الى العرف كالبيع ونحوه ، ومخترعة شرعية.

وانما النزاع في الالفاظ المستعملة في لسان الشارع في القسم الثالث ، فبناء عليه لا يجري النزاع على ما نسب الى الباقلاني [٢] من انكار المخترع الشرعي أو استعمال اللفظ فيه ، بل الالفاظ انما هي مستقلة في المعاني اللغوية حيث انّ هذا النزاع انما يجري بعد تسليم هاتين المقدمتين كما لا يخفى.

٢٥ ـ قوله : « فدعوى الوضع التعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع ». [٣]

بملاحظة مئونة وتتبع حال كل من كان من أهل الصنائع وجاعل القوانين وحكمة وضع اللفظ ، فانهم بملاحظة الحكمة لا يزالون يضعون الالفاظ المستعملة عندهم في المعاني المصطلحة المخبر عنه عندهم تسهيلا للامر في مقام الإخبار عن


[١] كفاية الاصول : ٣٥ ؛ الحجرية ١ : ١٨ للمتن و ١ : ١٨ للتعليقة.

[٢] التقريب والارشاد الصغير ١ : ٣٨٧ باب : القول في ان جميع اسماء الاحكام والعبادات لغوية غير مغيّرة ولا منقولة.

[٣] كفاية الاصول : ٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٨ للمتن و ١ : ١٨ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست