responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 555

٤٢١ ـ قوله : « تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ... الخ». [١]

فان كانا مختلفين كأن يقال : « البيع نافذ » و « البيع الفلاني ليس بنافذ » فالظاهر حكم العرف بالتقييد.

وان كانا مثبتين فالظاهر انّ حكم العرف هو العمل بهما ، لعدم المنافاة بينهما في الحكم الوضعي ، لكونه بمنزلة الإخبار عن تأثير المعاملة ، ويجوز الإخبار عن تأثير شيء متعددا بلا استلزام لاجتماع المثلين في المقيد.

نعم يلزم الاشكال بناء على كون السببية مجعولة شرعا ، أو كونها منتزعة عن الحكم التكليفي كما عليه الشيخ الانصاري ;. [٢]

هذا لو لم يعلم بكذب أحدهما اجمالا ، وإلاّ فالظاهر تقديم المقيد لكونه حينئذ أظهر.

تذنيب : اذا ورد قيد على المطلق مع كون ذاك القيد مطلقا بالنسبة الى افراده الداخلة تحته ، كما لو دل دليل على تقييد قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) [٣] بالستر مطلقا سواء كان بالحرير أو بغيره مثلا ، وآخر على اعتبار كون الستر في الصلاة بغير الحرير ، فيدور الامر :

بين رجوعه الى القيد الاول ، فيكون الشرط في الصلاة أمرا واحدا وهو الستر الخاص بغير الحرير ، فيوجب تعذر الخصوصية تعذر الشرط رأسا ، كما قيل كذلك بالنسبة الى اشتراط الطهارة في الساتر فحكم بالصلاة عاريا لا مع اللباس النجس.


[١] كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] مطارح الانظار : ٢٢٤ السطر ٣ ـ ٦ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٨٧.

[٣] سورة البقرة : ٤٣.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست