responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 509

التعارض.

٣٩٢ ـ قوله : « خارج عن طريقة أهل المحاورة ... الخ ». [١]

فلا يذهب اليه في كلمات الشارع.

وأمارته هل تختص بها الاخيرة أو يشترك معها الباقي؟

[ فيه ] : [٢] خلاف بل أقوال ؛ [ و ] يمكن أن يقع النزاع في مقامين :

الاول : في مقام الثبوت : بأن يكون النزاع في امكان رجوع الاستثناء الى الجميع وعدمه ، كما يظهر ذلك من صاحب المعالم [٣] ; : حيث انّه أوقع النزاع في معنى الاداة ووضعها ، وذكر من باب المقدمة أقسام الوضع من كونه مع الموضوع له خاصين أو عامين أو خصوص الوضع عاما مع كون الموضوع له خاصا ، وجعل بعد ذلك وضع الحروف من قبيل الاخير ، ثم اختار امكان رجوع الاستثناء الى الجميع بعد صلاحية المستثنى لذلك من جهة كون الاخراج من الجميع حينئذ فردا خاصا من مطلق الاخراج فيكون من الموضوع له الاداة.

وكأنّ المتوهم في قباله ـ لعدم الامكان ـ زعم : أنّ الاستثناء من الجميع يستلزم استعمال أداته في اخراجات متعددة ، فيكون في أكثر من معنى واحد ، وهو الممتنع.

والتحقيق ، كما ذكره : انّ معنى الاداة لا يختلف ـ ولا يحصل التفاوت فيه في صورة الاستثناء من الجميع ـ عن حالها اذا كان المستثنى منه واحدا ، ولا يلزم تعدد الاخراج بتعدد المستثنى منه بل الاداة مستعملة في اخراج المستثنى من المستثنى منه ولو كان متعددا ، كما نشاهد بالوجدان عدم حصول التفاوت بعد الاتيان بجمل


[١] كفاية الاصول : ٢٧٣ ؛ الحجرية ١ : ١٩٢ للمتن و ١ : ١٩١ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( ففيه ).

[٣] معالم الدين : ١٢٤.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست