responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 493

ومنها : أن يجعل النزاع في انّه هل يمكن المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس التخاطب بالالفاظ الموضوعة للخطاب ـ أو بتوجيه الكلام بالنسبة اليهم ـ [ سواء ] كان متضمنا للتكليف أم لا؟ بل لا يمكن المخاطبة إلاّ مع المشافهين في مجلس التخاطب.

ومنها : أن يجعل النزاع في الالفاظ الواقعة تلو أداة الخطاب مثل « المؤمنين » ونحوها في انّها ـ بعد عمومها في نفيها للمعدومين في زمان الخطاب ـ هل كانت باقية على حالها بعد وقوعها تلو الادوات؟ أم كانت قرينة لتخصيصها بالنسبة الى المشافهين؟

الثاني : [ هل ] انّ النزاع في المسألة عقلية؟ أو لغوية؟

فعلى الوجه الاول والثاني عقلية ، وعلى الوجه الثالث فالمسألة لغوية واقعة في كون أداة الخطاب موضوعة لخطاب خصوص المشافهين أو الأعم منهم ومن غيرهم ؛ وعلى تقدير الاختصاص فهل تصلح قرينة لانصراف ما وقع في تلوها الى خصوصهم أم لا؟

اذا عرفت ذلك فلا بد من بسط المقال في أمرين ، ينقّح بواحد منهما امكان تعلق أصل التكليف ثبوتا بالنسبة الى المعدومين وجودا أو عدما ، وبثانيهما تعلق الخطاب بالنسبة اليهم حقيقة أو ايقاعا وتعيين معنى الادوات اثباتا ووضعا.

فنقول : انّ الحكم الشرعي :

اذا جعلناه عبارة عن الارادة [ التشريعية ] [١] التي هي في الواجب تعالى عين العلم بالصلاح والفساد في أفعال المكلفين نظير الارادة التكوينية التي هي عبارة عن العلم بالنظام الأحسن مع كون الخطابات الانشائية مجرد اظهار تلك


[١] في الاصل الحجري ( الشرعية ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست