نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 473
واخرى : يكون من قبيل الاستثناء وما يشابهه فيكون قرينة على عدم ارادة العموم من أدواته ، بل البعض مجازا فيوجب المجازية فيها على اشكال فيه ، بل يمكن اجراء حكم القرينة المنفصلة ودعوى الظهور في العموم كما سيظهر [ قريبا ]. [١]
وما ذكرنا من الوجهين في ذكر القيود لا فرق فيه بين المفرد المحلى باللام ، و ( كل ) ، والنكرة المنفية ، والجمع المحلى باللام كما لا يخفى.
٣٧٤ ـ قوله :« فصل : لا شبهة في أنّ العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي».[٢]
ويذكر في وجه الحجية امور :
منها : ما قيل بكونه من جهة كون تمام الباقي أقرب المجازات الى المعنى العام.
وفيه : أنّ الاقربية المعتبرة في تعيين المعنى المجازي [ هي ] ما كانت موجبة لشدة الانس بينه وبين اللفظ [ و ] توجب انصرافه اليه عند القرينة على عدم ارادة الحقيقة ولا يحصل ذلك إلاّ بكثرة الاستعمال ؛ ولا الاقربية الاعتبارية التعمّلية غير الموجبة لذلك كما في المقام.
مضافا الى اختلاف الباقي بعد التخصيص في العمومات ؛ فلا مرتبة خاصة للاقربية يدّعى انصراف لفظها اليه عند صرفها عن العموم كما هو واضح.
ومنها : ما قيل : بأنّ الظهور فيما بقي [ هو ] من جهة كونه معنى حقيقيا أيضا ، حيث انّ العام الاستغراقي بمعنى العموم والشمول.
وفيه : مضافا الى بطلانه بعد البناء على كون صيغة العام حقيقة في العام