responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 422

صورة عدم تشريع المعاملة أصلا مما لا ريب فيه ، فلا يدل على دلالة النهي في غيره على الفساد ، مع أنه لولاه لكان الحكم هو الصحة باطلاق الادلة الدالة عليها.

ولا يخفى انّ اطلاق المعصية على ذلك من جهة استلزامه التصرف في سلطان الغير بغير اذنه شائع متعارف. وان أبيت عن ظهور المعصية في الروايات في ذلك فلا أقل من احتماله المساوي للمعنى الاول ، فلا يتم الاستدلال ، فتأمل.

وظني انّ الاستدلال بالروايات انما يتم لو ثبت انّ المراد بالمعصية هو مخالفة النهي المتعلق بالمعاملة بعنوانها الأوّلي بكل واحد من الاقسام المتصورة في النهي ، لا ان ينحصر بغير القسم الاول كما عن التقريرات [١] ، بتوهم انه لا يتأتّى فيه ، حيث انّ المعصية المنفية ليست مخالفة النهي التحريمي بما هو فعل ، لتحققه بمعصية السيد أيضا وقد كانت منفية.

ولكنك عرفت الجواب : بأنّ المنفية على ذلك التقدير مخالفة النهي المتعلق بالمعاملة بعنوانها الأوّلي لا مطلقا ، والموجودة منها بمخالفة السيد انما هو مخالفة النهي عن مخالفة السيد ولا ربط له بالمعاملة ؛ إلاّ أن يجعل عنوان المخالفة ـ [ كعنوان ] [٢] المقدمية والنذر ونحوهما ـ موجبا لتعلق الحكم بمعنوناتها بالعنوان الأوّلي ، فيتم ما ذكره.

٣٤٤ ـ قوله : « تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني [٣] دلالة النهي على الصحة». [٤]


[١] مطارح الانظار : ١٦٤ السطر ٢٨ ـ ٣٢ والطبعة الحديثة ١ : ٧٥٦.

[٢] في الاصل ( العنوان ).

[٣] منتهى الوصول والامل : ١٠١ ؛ شرح تنقيح الفصول : ١٧٣ الفصل الثالث في لازمه ( اي النهي ) ؛ شرح المختصر للعضدي ١ : ٢١١ السطر ٩.

[٤] كفاية الاصول : ٢٢٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٥ للمتن و ١ : ١٦٣ العمود ١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست