responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 403

[ عن ] [١] الارتباط الواقعي بينها وبين مسبباتها ، دون الاسباب في الامور الاعتبارية الناشئة من اعتبار من بيده الجعل مع المصلحة فيه ، كما في المقام.

وثالثا : نلتزم بأنّ جعل السببية للمعاملة كناية عن جعل الملكية مثلا عند المعاملة ابتداء ، ولا جعل للسببية أصلا.

ثم انّ ما ذكرنا من المجعولية وعدمها انما هو بالنسبة الى الكلي ، وامّا بالنسبة الى المصاديق فليست الصحة في جميعها مجعولة أصلا ، بل يكون تبعا للتطبيق العقلي كما لا يخفى.

تنبيه : قد اعتبر المحقق القمّي [٢] في محل النزاع وجود ما يقتضي الصحة لو لا النهي بحيث لو احرز عدم دلالة النهي على الفساد نقول بها ، وإلاّ فمع عدم ما يقتضيها فأصالة الفساد محكّمة ، فلا ثمرة في النزاع.

وقد أورد عليه في التقريرات [٣] [ بعدم ] [٤] تماميته على الاطلاق ، بل انما يتم في العبادات فقط لعدم معقولية العبادة بدون الامر ؛ وامّا في المعاملات فلا دليل على تخصيص النزاع بما له جهة صحة.

وثمرة النزاع فيها اثبات الفساد بالدليل الاجتهادي ، فيترتب عليه ما يترتب على الدليل الاجتهادي من المعارضة على الدليل المقابل لو كان ، وغيره.

ولا يخفى انّ ما أورد عليه في المعاملات في محله ، ولكن قبوله في العبادات في غير محله ، حيث انه يصح ورود النهي فيها أيضا بعد توهم الصحة والامر ، بل مع عدم الامر يقينا ، كما اذا كان الامر والنهي في أول الشريعة بلا سبق ما يقتضي


[١] في الاصل ( على ).

[٢] القوانين المحكمة ١ : ١٦٠ السطر ٧.

[٣] مطارح الانظار : ١٦٠ السطر الاخير الى ص ١٦١ السطر ٣ ، والطبعة الحديثة ١ : ٧٣٩.

[٤] في الاصل الحجري ( بعد ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست