responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 401

كل أمر فكذلك يتلازمان أيضا ؛ وامّا على القول بالعدم فالصحة عند المتكلم تكون أعم منه عند الفقيه ، كما انهما يتعاكسان في العموم والخصوص بناء على الاجزاء وتخصيص الامر في تفسير المتكلم بالامر الواقعي كما لا يخفى.

ثم انّ هذا كله في صحة العبادة ؛ وامّا في المعاملات فهي عند الكل عبارة عن كونها بحيث يترتب عليها آثارها المرغوبة منها ، من جهة اشتمالها على جميع ما يعتبر في ترتبها عليها من الاجزاء والشرائط.

ويظهر من تعريف الصحة تعريف الفساد أيضا لكونه عدم الملكة بالنسبة اليها.

٣٣٤ ـ قوله : « تنبيه : وهو انّه لا شبهة في أنّ الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان». [١]

قد وقع النزاع في انّ الصحة والفساد قابلان للجعل الشرعي أم لا؟

فنقول :

امّا الصحة في العبادات عند المتكلم فليست بحكم حتى يكون مجعولا ، حيث انّ موافقة الامر عنوان ينتزع عن المأتي به مطابقا للمأمور به ، بلا حاجة الى جعل ، بل ولا قابلية له أصلا ؛ وامّا عند الفقيه ففي المأتي به بكل أمر بالنسبة اليه يكون من الاحكام المستقلة العقلية غير المجعولة بنفسها من قبل الشارع. نعم يكون موضوعها ـ وهو نفس الامر ـ مجعولا منه.

امّا الامر الاضطراري والظاهري بالنسبة الى الامر الواقعي فيمكن أن يكون قابلا للجعل كما لو اشتمل على مقدار من مصلحة الواقع ، فحينئذ يكون المقتضي للقضاء موجودا إلاّ انه يرفعه الشارع بجعل متابعة الامر الظاهري مانعا عن ايجابه ،


[١] كفاية الاصول : ٢٢١ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست