بناء على ما هو التحقيق عنده من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ.
٣٢٢ ـ قوله :« الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات».[٢]
ولا يخفى انّ الموضوع في تعدد الاضافات انما هو العنوان المضاف لا الاضافة ، وهو واحد فلا يصير من قبيل الاجتماع ؛ وعلى تقدير دخولها فلا يكون تمام الموضوع بل المضاف داخل فيه أيضا ، فيصير تعدد الاضافة نظير القول بتعلق الحكم بالفرد الذي أشكلنا دخوله في محل النزاع ، فتدبر.
٣٢٣ ـ قوله :« بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين».[٣]
أقول : بل خصوص الاخير لا الاول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا ـ ولو في مورد الجهل ـ بالغالب أو النسيان كما لا يخفى.
٣٢٤ ـ قوله :« فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة ».[٤]
نعم بناء على عدم الإجداء وتغليب جانب النهي تكون تلك من فروع هذه ، فالفرق بما ذكر ، لا بسائر ما ذكر في البين.
٣٢٥ ـ قوله :« الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... الخ».[٥]
أقول : يقع الكلام في انّ النزاع في المسألة هل هو لفظي في دلالة صيغة