responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 394

٣٢١ ـ قوله : « فلا مجال لاستصحابها ... الخ ». [١]

بناء على ما هو التحقيق عنده من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ.

٣٢٢ ـ قوله : « الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات». [٢]

ولا يخفى انّ الموضوع في تعدد الاضافات انما هو العنوان المضاف لا الاضافة ، وهو واحد فلا يصير من قبيل الاجتماع ؛ وعلى تقدير دخولها فلا يكون تمام الموضوع بل المضاف داخل فيه أيضا ، فيصير تعدد الاضافة نظير القول بتعلق الحكم بالفرد الذي أشكلنا دخوله في محل النزاع ، فتدبر.

٣٢٣ ـ قوله : « بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين». [٣]

أقول : بل خصوص الاخير لا الاول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا ـ ولو في مورد الجهل ـ بالغالب أو النسيان كما لا يخفى.

٣٢٤ ـ قوله : « فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة ». [٤]

نعم بناء على عدم الإجداء وتغليب جانب النهي تكون تلك من فروع هذه ، فالفرق بما ذكر ، لا بسائر ما ذكر في البين.

٣٢٥ ـ قوله : « الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... الخ». [٥]

أقول : يقع الكلام في انّ النزاع في المسألة هل هو لفظي في دلالة صيغة


[١] كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.

[٤] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.

[٥] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست