responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 389

الاختيار حيث انه اختار اجراء حكم المعصية بلا توجه أمر في البين مع حكمه بالصحة في المقام ، إلاّ أن يفرّق بين المصلحة النفسية والمصلحة الغيرية عقلا ، فيرتفع الاشكال ، فتدبر.

٣١٠ ـ قوله : « وإلاّ كان بين الخطابين تعارض فيقدم الاقوى منهما». [١]

هذا ، ان كان كل واحد منهما ظاهرا في الفعلية ولم يعلم الغالب منهما من الخارج فيجمع بينهما بحمل غير الاقوى على الاقتضائي والاقوى على الفعلي لو كان.

٣١١ ـ قوله : « وإلاّ فلا محيص عن الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العملية». [٢]

ومقتضاها ـ في مثل الصلاة في الدار الغصبي ـ البراءة عن الحرمة والاشتغال بالنسبة الى الصلاة ، لكون الشك في كون المأمور به هو المطلق أو الخاص ، ولا يجري في مثله البراءة.

وتوهم : انّ اجراء قاعدة الاشتغال مع البراءة عن الحرمة ينافي العلم الاجمالي في مورد العلم بالترجيح اجمالا بالوجوب التخييري أو الحرمة.

مدفوع : بأنه لا محذور في اجراء الاصل العملي اذا لم يستلزم المخالفة القطعية.

لا يقال : انه بعد الفراغ عن عدم تأثير المفسدة الغصبية في القبح تبقى المصلحة الصلاتية في تأثيرها في الحسن بعد قصد التقرب بها بلا مزاحم.

لأنّا نقول : انه لا بد في صحة العبادة ـ مضافا الى قصد التقرب ـ [ من ] [٣] احراز صلاحية حصول التقرب في المأتي به فعلا ، ومع الشك في غلبة المصلحة


[١] كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] في الاصل ( الى ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست