responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 360

وامّا لو عصى وأتى بفرد منها فلا يقتضي مجرد اطلاقها مطلوبية عدمها بعد العصيان أيضا. ويظهر ذلك بالمقايسة الى مطلوبية وجودها ، فانّ اطلاقها في مقام تعلق الامر بها يقتضي مجرد وجودها بلا اشتراط ايجادها في ضمن فرد معيّن ، وبعد ايجادها لا دلالة لتكريرها أصلا.

نعم الفرق انّ وجودها السعي يحصل باتيان فرد منها ، بخلاف عدمها فانه لا يتحقق إلاّ بعدم الاتيان بجميع افرادها حتى انه لا يتحقق باتيان فرد في آخر الوقت الذي قد حددت الطبيعة به موضوعا للحكم ، ولازمه التكرار بالمعنى الاول الذي ليس تكرارا في الحقيقة وذلك لخصوصية الوجود والعدم ، لاختلاف كيفية تعلق الطلب بهما.

والحاصل : انه بناء على تعلق الاوامر والنواهي بالطبيعة لا يقتضيان إلاّ مجرد ايجادها أو إعدامها ، وليس ترك كل فرد جزءا للمطلوب بل المطلوب ترك واحد بسيط ، وهي بمنزلة المحصل له ، ولازمه الاشتغال عند الشك ـ في فرد انه من الطبيعة أم لا ـ إلاّ أن يجري الاصل الموضوعي وهو أصالة عدم تحقق الطبيعة باتيان المشكوك كما لا يخفى.

وامّا التكرار بالمعنى الثاني الذي يكون الترك مطلوبا بعد الاطاعة والعصيان أيضا فلا دلالة عليه.

فان قلت : انّ الامر والنهي وان لم يكونا متعلقين بالفرد ابتداء إلاّ انه كما لم يمكن امتثال الطبيعة في الامر إلاّ في ضمن الفرد ـ فلذلك يحكم بلزوم ايجاده في الامر ـ فليكن كذلك في النهي أيضا ، وحيث انه لا معيّن في البين فيحكم بلزوم ترك جميع الافراد دفعيا كانت أو تدريجيا زمانيا ؛ وبعبارة اخرى : يحكم بلزوم ترك تحصلات الطبيعة ، وهو معنى التكرار.

قلت : انه على تقدير تسليم السراية الى الافراد في الامر تبعا فانّما هو من

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست